عنوان الفتوى : حكم مغادرة مكة بعد طواف الإفاضة ولم ينو معه طواف الوداع
قرأت مرة من شيخ أن الحاج إذا كان سفره بعد طواف الوداع مباشرة ونوى في طواف الوداع أنه فقط للوداع ونسي أن ينوي أنه أيضا للإفاضة حسب طوافه للوداع والإفاضة، لجواز الجمع بينهما، وسؤالي هو: لو كان الوضع بالعكس ـ أي أنه نوى للإفاضة ونسي أن يكون طوافه هذا نفسه للوداع أيضا، فهل ينطبق عليه نفس كلام الشيخ؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن طاف للإفاضة ولم ينو طواف الوداع مع الإفاضة وسافرعقب طوافه فإنه لا حرج عليه ويكفيه طوافه للإفاضة عن الوداع؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته، بل المقصود أن يودع البيت بطواف، وقد ودعه بطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج فيجزئ عن الوداع, وانظر الفتوى رقم: 80482.
وأما من طاف للوداع وسافر ولم ينو طواف الإفاضة، فإن كان فعل ذلك نسيانا فإن طواف الوداع يجزئه عن الإفاضة في قول أكثر أهل العلم. جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: إذَا لَمْ يَطُفْ لِلْإِفَاضَةِ وَنَسِيَ ذَلِكَ حَتَّى طَافَ لِلْوَدَاعِ أَوْ غَيْرِهِ وَخَرَجَ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ يُجْزِئُهُ، وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُجْزِئُهُ. اهـ.
وأما لو تعمد ترك طواف الإفاضة وطاف للوداع فإن طواف الوداع لا يجزئه عن الإفاضة. قال الحطاب في مواهب الجليل: لَا خِلَافَ فِيمَا إذَا طَافَ لِلْوَدَاعِ وَهُوَ ذَاكِرٌ الْإِفَاضَةَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ. اهـ.
والله أعلم.