عنوان الفتوى : ما يترتب على الشراكة الفاسدة
أفتونا مأجورين في هذه المسألة: اتفق معي شخص على الشراكة على أن يكون منه التمويل والمعدات ومني الجهد في عمل مقاولة مع شركة أجنبية على أن تقسم الأرباح مناصفة بيننا وأبلغته بأنه سيكون معي شخص ثالث مشاركا لي في الجهد على أن يكون له نصف حصتي فوافق على اعتبار أن لا شأن له بهذا الشخص وأن اتفاقه معي أنا، علما بأن إدارة العمل والإدارة المالية ستكون معي، وعند بدء العمل قمنا أنا وشريكي بالجهد بإنجاز أعمال دون الحاجة لاستخدام معدات ومال الشريك الممول وبعدها بدأنا بتنفيذ الأعمال التي يلزمها معدات الشريك الممول ـ جميع الأعمال بعقد واحد ـ وبعد عمل المعدات ليوم واحد فقط تعطلنا لبضعة أيام عن العمل مما دعا الشريك الممول لطلب إنهاء الشراكة ورغبته بسحب معداته فأبلغته بأننا بصدد تنفيذ عمل لمدة أسبوع وبربح عال جدا فأصر على سحب المعدات فأبلغته بمدى التعب الذي تحملته ومن معي للوصول لجني ثمار هذا الأسبوع الأخير فأصر على موقفه وسمعت منه جملة: الله يبارك لك في الذي اشتغلته ـ فهمت منها تنازله عن نصيبه في الربح مما دعاني للتوقف عن محاولة إقصائه عن قراره, تقاسمت أنا وشريكي في الجهد المال الناتج من أرباح العمل الذي قمنا به ـ علما أن غالب الربح من العمل بدون معدات ـ وبعدها طالبني الممول بحصته من إجمالي الأرباح 50% ففهمت من مطالبته أنه لا يعني بكلمته تلك أنه متنازل عن ربحه فلم أراجعه بخصوص تلك الكلمة: الله يبارك لك بالذي اشتغلته ـ والآن المشكلة أن شريكي في الجهد رفض أن يعيد الفرق الزائد عن حصته 25%، حيث إنه استلم 50%، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الشراكة لا يصح، لأن رأس مال شريكك الممول عروض ـ معدات ـ ولا يصح في الشركة أن يكون رأس مالها عروضا إلا إذا قومت هذه العروض بالنقد وعلمت قيمتها، فالشركة لا بد أن يكون رأس مالها نقدا حاضرا، لأن الشراكة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العروض فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمتها فيؤدي ذلك إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، ولذلك منعوها في الشركة إلا إذا قومت بالنقد، وما دامت هذه الشراكة فاسدة فإن الربح كله لصاحب رأس المال وتستحق أنت أجرة المثل فيما عملت بالمعدات وبدونها، ويستحق صاحبك الذي عمل معك أجرة مثله عليك، إذ لا علاقة له بصاحب رأس المال، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 99950، 113970، 98357.
وأما ما أخذتم من الشركة زائدا عن حقكم: فإن أمكن إرجاعه إليها فبها ونعمت، وإن لم يمكن ذلك فإنه يبقى في ذمتكم ولكم إنفاقه على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين.
والله أعلم.