عنوان الفتوى : إذا لم يوجد العدل يوضع شبه العدل مكانه
هل للقاضي المسلم أومنظمة إسلاميه في بريطانيا منح الزوجة الخلع. إذا كان الزوجان يعيشان في بريطانيا. علما بأن السلطة القضائية في تلك البلاد ليست إسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخلع صورة من صور شرعها الله تعالى لحل المشاكل التي تحصل في الحياة الزوجية وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3118 3200 ، فالخلع إذاً حكم من أحكام شرع الله تعالى.
وعليه، فلا يجوز إيقاعه إلا عند من يؤمن بذلك الشرع ويتحاكم إليه، كمحكمة إسلامية - إن وجدت - أو جماعة من المسلمين نصبت نفسها أو نصبها المسلمون لحل مشاكل المسلمين في البلد الذين هم فيه، كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب، أما اللجوء إلى السلطة القضائية في تلك البلاد فلا يجوز إلَّا إذا تعين طريقاً وحيدة لا محيد عنها إلى انتزاع الحقوق من المعتدين عليها، وردها إلى مستحقيها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7561 والفتوى رقم: 1213 .
والله أعلم.