عنوان الفتوى : أخته رضعت من امرأة خاله فهل يحرم عليه الزواج ببنته من امرأة أخرى
أختي الكبيرة في صغرها رضعت من امرأة خالي ولا نعلم ماهي عدد الرضعات بالتحديد، وتقدمت لخطبة بنت خالي لكن من الزوجة الثانية ليست من الزوجة الأولى التي أرضعت أختي. فهل تحل لي بنت خالي التي هي من الزوجة الثانية غير المرضعة؟ وما يحل ومايحرم لنا ولهم في هذه المسألة ؟ جزاكم الله خيرا على ماتقدمونه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي:وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فرضاع أختك الكبيرة من زوجة خالك لا يمنعك من الزواج ببنت خالك سواء كانت من زوجته التي أرضعت أختك أو من زوجته الثانية إذا لم يثبت بينكما سبب رضاع شرعي.
مع التنبيه على أن الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم كما سبق في الفتوى رقم : 48943
كما أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835
والله أعلم.