عنوان الفتوى : إذأ أكره الشريك البائع على رد المبيع فهل يأثم سائر الشركاء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شيخي الفاضل،
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحارس اشترى المضخة مشترطا مواصفات معينة ثم ظهرت بخلاف ذلك فله ردها، ويلزم البائع قبولها ما لم يكن استعمالها رضا بها على حالها، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 134262أما إن كان اشتراها بحسب اجتهاده وبدون شرط فلا يلزم البائع فسخ البيع وقبول المضخة، إلا أنه يستحب له قبول ذلك من باب الإقالة. وبهذا التفصيل تعلم حكم تصرف المسؤول المذكور وكونه شرعيا في حال لزم البائع الرد وغير شرعي في حال لم يكن ملزما بالرد وإنما أكره على الرد بدون رضا منه.
وأما أنت فلا يلحقك إثم ما فعله المسؤول ما دمت غير راض به ولا يلزمك الصدقة بشيء بسبب تصرفه هذا.
والله أعلم.