عنوان الفتوى : مسألة سقوط التعزير بالتوبة
هل كل التعزيرات تسقط بالتوبة أي عندما يعترف المذنب بذنبه للحاكم مثل العقوبات التي لا حد فيها ولا كفارة مهما كان ذنبه ومهما تكرر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على من أصاب شيئا من الذنوب والمعاصي ـ ولو كانت توجب الحد أو التعزير ـ أن يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ولا ينبغي له أن يعترف بذلك للحاكم ولا لغيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ وغيره.
والتوبة النصوح تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون{ الشورى:25}
ويسقط التعزير بالتوبة عند كثير من أهل العلم، قال الخرشي المالكي في شرح المختصر: قال ابن القاسم: يؤدب الغال، فإن جاء تائبا سقط عنه التعزير، لأنه يسقط بالتوبة.
وقال عليش في شرحه على مختصر خليل المالكي: إن جاء فاعل معصية الله تعالى تائبا سقط تعزيره. اهـ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 134374.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير يجوز فعله بعد التوبة، جاء في الفتاوى الكبرى: وذكر أبو العباس: في موضع آخر أن المرتد إذا قبلت توبته ساغ تعزيره بعد التوبة. اهـ.
والله أعلم.