عنوان الفتوى : لا كفارة على من حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن
هل علي كفارة يمين أم لا؟ واسمعوا قصتي: كان لدي عمل فني قمت به، ثم أخذته أختي لتريه أخواتي الأخريات فوقع وانكسر عليها، فجئتها غاضبة وقلت والله إنك كسرته متعمدة لإغاظتي، فحلفت على أمر غيبي ذلك لأني لا أعلم هل هي بالفعل أوقعته متعمدة أم لا؟ وبعدما حلفت قالت لي أختي لم أوقعه متعمدة لقد حلفت كذبا، ومنذ ذلك اليوم وأنا في حيرة من أمري، فهل علي كفارة يمين أم لا؟ علما بأن حلفي لم يكن يمين لغو، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تظنين أن أختك تعمدت كسر عملك وحلفت على ظنك، فإنه لا كفارة عليك عند أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين، وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر. انتهى.
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 59704 32314100410.
وكذلك إذا كنت حلفت في حالة الغضب ولم تقصدي الحلف، ولكن جرى على لسانك بدون قصد فلا كفارة عليك لأنه من لغو اليمين، وأما إذا لم يكن عندك ظن، وكنت قد قصدت اليمين وعقدته فعلا، كما يبدو من قولك: حلفي لم يكن يمين لغو ـ فإن هذا يعتبر يمين غموس، فقد عرف الفقهاء اليمين الغموس بأنها: اليمين التي يحلفها على أمر ماض كاذبا عالما، وهي من كبائر الذنوب فعليك المبادرة بالتوبة منها، وجمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيها، وذهب الشافعية إلى لزوم الكفارة وهو الأحوط، وانظري الفتوى رقم: 7258.
وعلى القول بالكفارة فهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.