عنوان الفتوى : تعريف شهادة الزور والفرق بينها وبين الكذب
أنا خائف من شهادة الزور. القصة باختصار: حدثت مشكلة بين جماعتي، وأمين الصندوق على مبلغ من المال، واتفقت الجماعة على الشكوى من أمين الصندوق للشرطة، وطلبوا من أفراد الجماعة كتابة الاسم والتوقيع، فتدخل ولد عمي وكتب اسمي، واسم إخوتي، واسم أبويه، ووقع عنا جميعا بدون أخذ رأينا بحكم بعدنا عن المدينة المشتكى عليه فيها. انتبه لهذا الأمر وشكك في مصداقية تواقيعنا، طلبت الشرطة منا الحضور للتأكيد على تواقيعنا، أنا -والله العظيم- رفضت أن أكذب وأقول هذا توقيعي، ولكن أبويه أصرا علي، والمصيبة أنه طلب مني أن أقول: أنا وقعت عن أبويه، كان بودي أن أرفض، وأصر على رفضي، قيمت الوضع، فوجدت أني لو أكدت أنه توقيعي فلن يضر أمين الصندوق، إلا أن يرد الفلوس التي هي أمانة عنده، ولو نفيت أنه توقيعي فسيسجن ولد عمي ما لا يقل عن سنتين؛ فوافقت بشرط لو وصل الوضع لمحكمة، وأشهدني القاضي فسأنفي التوقيع، فوافق الوالد. هل هذه تعتبر شهادة زور؟ وهل علي إثم؟ وما هو الحل مع هذه الحالة مستقبلا إذا أصر أبواه على أمر لا يرضي الله ورسوله؟ وهل أنا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الزور كما في الموسوعة الفقهية الكويتية: شهادة الزور عند الفقهاء: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام، أو تحريم حلال .اهـ.
وأما إقرارك أن هذا توقيعك وليس الواقع كذلك، فهو بمجرده كذب، أما أنه شهادة زور، فيقال: إن كنت تعلم أن ما ذكر عن المشتكى عليه حق لا باطل؛ فلا يعد إقرارك بالتوقيع على الشكوى من شهادة الزور، وإلا كانت من شهادة الزور.
وأما طاعة والدك: فإن طاعة الوالدين إنما تشرع في المعروف، وأما المحرم والمنكر، فلا يحل طاعتهما فيه -ولو أدى ذلك إلى غضبهما ودعائهما على الابن- ، فقد جاء في الحديث: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد.
وانظر ضوابط طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303 .
والله أعلم.