عنوان الفتوى: إذا لم تتضرر الحامل أو جنينها من الصوم لم يجز لها الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا حامل في الشهر الرابع وزوجي لايقبل أن أصوم خوفا على نفسي وعلى طفلي، فهل يجوز أن أخالف زوجي؟ وإذا أبيح الإفطار لي، فهل أصلي التراويح؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فليس الحمل بمجرده عذرا مبيحا للفطر، فإذا كانت الحامل لا تخاف على نفسها أو على جنينها ضررا لم يجز لها الفطر بحال، إذ الأصل هو وجوب الصوم عليها، وانظري الفتوى رقم: 25464.

ولكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنك تتضررين أو أن جنينك يتضرر بالصوم جاز لك الفطر إذن، ويعرف ذلك بالتجربة أو بغلبة ظنك أو بخبر طبيبة ثقة، ولا يجوز لك طاعة زوجك في الفطر إذا لم يكن الفطر جائزا لك شرعا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تلازم بين جواز الفطر وصلاة التراويح فلك أن تصلي التراويح ولك في ذلك الأجر العظيم، ولبيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما راجعي الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب