عنوان الفتوى : الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إعطاء الأخت مبلغاً بسيطاً من المال بشكل شهري كمساعدة لها، مع العلم أنها متوسطة الحال، أي غير فقيرة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن ذلك من زكاة المال فإنه جائز من غير شروط، بل هومستحب، لأنه من الصلة والتهادي المرغب فيهما شرعا، فإن الهدية سبب لتأليف قلوب المتباعدين فكيف بالأقرباء، ففي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه البيهقي وحسنه الألباني.

وإن كان ما تساعدين به أختك من زكاة المال فيشترط لجواز ذلك أن تكون من مصارف الزكاة وهم الفقراء والمساكين ونحوهم، وراجعي لمعرفة تفاصيل ذلك الفتويين رقم: 25559 ورقم: 56195

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها