عنوان الفتوى : الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم إعطاء الأخت مبلغاً بسيطاً من المال بشكل شهري كمساعدة لها، مع العلم أنها متوسطة الحال، أي غير فقيرة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن ذلك من زكاة المال فإنه جائز من غير شروط، بل هومستحب، لأنه من الصلة والتهادي المرغب فيهما شرعا، فإن الهدية سبب لتأليف قلوب المتباعدين فكيف بالأقرباء، ففي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه البيهقي وحسنه الألباني.
وإن كان ما تساعدين به أختك من زكاة المال فيشترط لجواز ذلك أن تكون من مصارف الزكاة وهم الفقراء والمساكين ونحوهم، وراجعي لمعرفة تفاصيل ذلك الفتويين رقم: 25559 ورقم: 56195
والله أعلم.