عنوان الفتوى : حكم النية في أداء الصلاة وقضائها
إذا نوى المصلي نية قضاء الصلاة ولم يكن في الواقع نوع تلك الصلاة قضاء، فهل يؤثر ذلك؟ وهل مجرد خروج وقت الصلاة يعني أنه إذا أراد صلاتها ستعتبر قضاء حتى لو كان يعيد تلك الصلاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن المصلي متعمدا، بل اعتقد خروج الوقت فنوى القضاء والواقع أن الوقت باق، لم يؤثر ذلك على صحة صلاته، قال في منح الجليل ممزوجا بخليل ـ وهو مالكي: وتصح نية القضاء وعكسه إن اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء وتبين خروجه، أو اعتقد خروج الوقت وتبين بقاؤه، فإن تعمد فلا تصح. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما: لو ظن أن وقت الصلاة قد خرج فصلاها بنية القضاء فبان أنه باق أجزأته بلا خلاف، وقد نص الشافعي على أنه لو صلى يوم الغيم بنية الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت أجزأته، واستدلوا به على أن نية القضاء ليست بشرط هذا كلام الأصحاب في المسألة، وقال الرافعي: الأصح أنه لا يشترط نية القضاء والأداء، بل يصح الأداء بنية القضاء وعكسه هذا كلامهم. انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع ـ وهو حنبلي: ويصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ذكره الأصحاب، ولا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه أي مع العلم، وذكره في الإنصاف. وقال ابن تميم: فلا إعادة وجها واحدا. انتهى.
أما عن الجزء الأخير من السؤال، فإن فعل الصلاة بعد خروج وقتها يقتضي كونها قضاء، ويرى الكثير من الفقهاء أن نية القضاء غير متعينة، ففعل الصلاة بعد خروج وقتها يستلزم كونها قضاء وليست أداء، كما أن أداءها في الوقت يعني أنها أداء، ومع ذلك فينبغي نية الأداء أو القضاء نظرا للخلاف في وجوب ذلك، ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي: وكذلك تصح صلاة من لم ينو في الحاضرة أو الفائتة أداء أو قضاء لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء. انتهى.
وقال النووي في روضة الطالبين في الفقه الشافعي وهو يذكر الخلاف في بعض ما يشترط في نية الصلاة: الثالث القضاء والأداء، الأصح أنه لا يشترط، بل تصح أداء بنية القضاء وعكسه. انتهى.
وفي المبدع في شرح الممتع في الفقه الحنبلي: وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين قيل هما روايتان إحداهما لا يشترط، جزم به معظم الأصحاب وصححه ابن تميم وغيره، لأن التعيين يغني عنها لكون الظهر لا يقع من المكلف إلا فرضا كما أغنى عن نية عدد الركعات، والثانية يشترط وهو قول ابن حامد وصححه في الفروع ليتميز عن ظهر الصبي وعن المعادة. انتهى.
والله أعلم.