عنوان الفتوى : يجب تنفيذ الوصية لغير الوارث مالم تزد على الثلث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي توفي قبل جدي، وجدي قبل أن يتوفى وصى لنا بمنزل أمام أبنائه ـ وهم أعمامي ـ ولكن لم تنفذ الوصية، بل يعطوننا كل شهر مبلغا يسيرا، فهل لنا شيء من التركة؟ وهل يجب عليهم طاعة أبيهم المتوفى في تنفيذ الوصية؟ أفتوني جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما بالنسبة للميراث فإنه ليس لكم نصيب في تركة جدكم كميراث، لأنكم محجوبون بابنه المباشر حجب حرمان؛ إذ إن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. ولكن وصيته لكم تعتبر وصية صحيحة نافذة في حدود الثلث، فإذا كان المنزل الموصى به لكم لا يزيد على ثلث التركة فإنه يجب على ورثة جدكم أن ينفذوا وصيته ويسلموكم البيت،  وإذا كان البيت يزيد على ثلث التركة كان لكم منه قدر الثلث فقط، فتملكون من البيت ما يساوي ثلث التركة، وإذا أبى الورثة تنفيذ الوصية فإن لكم الحق في رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

وانظر الفتويين رقم: 60494 123159

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم