عنوان الفتوى : يجب تنفيذ الوصية لغير الوارث مالم تزد على الثلث
أبي توفي قبل جدي، وجدي قبل أن يتوفى وصى لنا بمنزل أمام أبنائه ـ وهم أعمامي ـ ولكن لم تنفذ الوصية، بل يعطوننا كل شهر مبلغا يسيرا، فهل لنا شيء من التركة؟ وهل يجب عليهم طاعة أبيهم المتوفى في تنفيذ الوصية؟ أفتوني جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما بالنسبة للميراث فإنه ليس لكم نصيب في تركة جدكم كميراث، لأنكم محجوبون بابنه المباشر حجب حرمان؛ إذ إن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. ولكن وصيته لكم تعتبر وصية صحيحة نافذة في حدود الثلث، فإذا كان المنزل الموصى به لكم لا يزيد على ثلث التركة فإنه يجب على ورثة جدكم أن ينفذوا وصيته ويسلموكم البيت، وإذا كان البيت يزيد على ثلث التركة كان لكم منه قدر الثلث فقط، فتملكون من البيت ما يساوي ثلث التركة، وإذا أبى الورثة تنفيذ الوصية فإن لكم الحق في رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وانظر الفتويين رقم: 60494 123159
والله أعلم.