عنوان الفتوى : الوصية تمضي لغير الوارث في حدود الثلث
جدة توفيت عن ابن وبنتين أحياء وبنتين ميتتين لهما أبناء. تركت هذه الجدة رحمها الله 6 قطع ذهبية متساوية القيمة ومبلغ مالي 10000 دينار وأوصت بقطعتين ذهبيتين لولدها وأخريين لولد بنتها وقطعة قطعة لولدي ابنها.علما شيخنا -حفظك الله- أنَ ولدا الابن تخلَيا عن قطعتيهما حتَى لا تتجاوز الوصية الثلث, فكيف تقسَم التركة؟وهل التأخُر في تقسيم التركة ينافي الشَرع؟أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية تمضي في حدود الثلث فما دونه ما دامت لغير وارث، أما إذا تجاوزت الثلث أو كانت لوارث فلا يصح منها ما زاد على الثلث، وما كان لوارث إلا إذا أجازه بقية الورثة.
وعلى هذا؛ فلا تصح وصية هذه المرأة لولدها لأنه وارث؛ إلا إذا أجازت ذلك البنتان برضاهما وطيب أنفسهما وكانتا رشيدتين بالغتين.
وأما وصيتها لولد بنتها وولد ابنها فصحيحة ماضية ما لم تتجاوز الثلث، ولا يلزمهما رد ما أوصت لهما به ما لم يتجاوز الثلث لأنهما لا يرثان مع الأبناء المباشرين.
وأما ما بقي بعد الوصية فإنه يقسم على ابنها وبنتيها الأحياء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{النساء:11}. وإذا كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه أولا.
ولا شيء لمن توفي قبلها من أبنائها لأن شرط الإرث تحقق موت المورث قبل الوارث، ولا شيء أيضا لأبناء ابنها وأبناء بناتها مع وجود الأبناء المباشرين.
وأما تأخير تقسيم التركة فلا شيء فيه في حد ذاته ما لم يترتب عليه إثم أو مفسدة، فللورثة أن يؤخروا تقسيم التركة لمصلحة أو ظروف خاصة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.