عنوان الفتوى : الوصية تمضي في حدود الثلث ولو لم يرض الورثة
توفى رجل وترك ثمانية قراريط ونصف، وأوصى بإقامة مندرة عامة، وقام واحد من الورثة بإقامة هذه المندرة العامة، ويرفض باقي الورثة أن يساهموا من أنصبتهم من التركة، والوريث الذي بنى هذه المندرة مصمم على أخذ الأموال التي دفعها من التركة قبل التقسيم الشرعى. فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي علمناه أن المندرة العامة يقصد بها مجلس عام يستغله الناس في مناسباتهم، واستقبال الضيوف، ونحو ذلك، فإذا كان هذا هو الواقع فهذه الوصية صحيحة ماضية، إلا أنها لا تمضي إلا في حدود الثلث، فيؤخذ ثلث التركة قبل قسمتها -ولو لم يرض الورثة- ويبنى به ذلك المجلس، ومن المعلوم أن الوصية مقدمة شرعا على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في نصيب الورثة: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}.
فلا يجوز للورثة أن يعترضوا على نفاذ الوصية بحجة أن التركة نصيبهم، ونصيبهم إنما هم ما فضل بعد الوصية وليس قبلها، وإذا كانت قيمة بناء المجلس أو شرائه تزيد على الثلث، فإن ما زاد على الثلث لا يؤخذ إلا برضا الورثة، وإن رضي بعضهم وأبى آخرون تمضي الزيادة في نصيب من رضي، ويأخذ من أبى نصيبه من التركة كاملا بعد الثلث، وانظر الفتوى رقم: 119407. عن حكم امتناع الوارث عن إخراج الوصية لحاجته للمال.
ومن هذا تعلم أن الورثة مخطئون في رفضهم لتنفيذ الوصية، اللهم إلا أن يكون الشخص الذي قام بالتنفيذ قد حابى نفسه في تقويم ما صرفه على هذه المندرة، فإن من حقهم في هذه الحالة أن يمتنعوا عن دفع قدر المحاباة.
والله أعلم.