عنوان الفتوى : أخذ قيمة التذكرة الممنوحة من جهة العمل لمن لا يرغب في السفر
أعمل لدى شركة، وتخصص تذاكر سفر سنوية لي ولأفراد أسرتي، وتوجهني لإحدى وكالات السفر التي تتعامل معها، وعندما أراجع وكالة السفر أفيدهم أني لا أرغب في السفر، وأريد أن أستفيد من قيمة التذاكر نقدا فيخصمون نسبة 20 في المائة ضريبة استرجاع قيمة تذكرة سفر، ويعيدون لي المبلغ بعد أن يقوموا بتحصيل قيمة التذاكر من الشركة التي أعمل لديها، علما بأن الشركة التي أعمل لديها تفيدني بأن أكمل بقية الإجراءات مع الوكالة، سواء سافرت أم استفدت نقدا من قيمة التذاكر، وأيضا تحصل الوكالات على عروض ترويجية وخصومات من شركة الطيران الأم قد تساوي العشرين بالمائة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت جهة عملك تأذن لك في الانتفاع بثمن التذكرة، ولا تشترط سفرك لاستحقاقها فلا حرج عليك في ذلك، لكن ما يشكل عليه هو أنها ما دمت تأذن لك في الانتفاع بالتذكرة دون سفر، فلماذا تلجئك إلى تلك الحيلة ولا تدفع إليك قيمة التذكرة مباشرة بعد التأكد منها من وكالات السفر، ومهما يكن من أمر فإذن الجهة المسؤولة في الانتفاع بقيمة التذكرة معتبر، وأما التحايل عليها لاستخراج قيمة التذاكر والانتفاع بها دون السفر فلا يجوز إذا كانت جهة العمل تشترط السفر لاستحقاق التذكرة، وأما وكالة السفريات فإن كانت تعلم أنه لا يؤذن لك في استبدال التذكرة وأخذ قيمتها فلا يجوز لها التواطؤ معك على ذلك وإعانتك عليه، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة:2}.
وأما إن كانت لا تعلم منعك من ذلك فلا حرج عليها فيه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 69739، ورقم: 31221.
والله أعلم.