عنوان الفتوى : ادعاء السفر كذبا للحصول على قيمة التذاكر
أعمل في دائرة حكومية ومن ميزات العمل تذاكر سفر بالطائرة سنوية يمكن تحويلها لدفع قيمة رحلات سياحية ومنها الحج والعمرة أو خدمات أخرى تابعة لشركات الطيران و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدائرة التي تعمل فيها تشترط للحصول على هذه التذاكر أن يسافر الموظف بحيث إذا لم يسافر لا يستحقها فلا يجوز لك الادعاء كذباً أنك سافرت لتحصل على هذه التذاكر وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم فيما أحل . رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم : إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار . متفق عليه .
ولا يجوز لحملة الحج أو غيرها أن تعين على ذلك لعموم قوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } .
والله أعلم .