عنوان الفتوى : أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وقع من زوجي يوما مبلغا، وأخذتة بنية أن أضعه معي حتى يتذكر، ومرت الأيام، وذهبت للطبيب، ومع قلة المال معي اضطررت أن أخرج المبلغ الذي وقع من زوجي، فهل بهذا التصرف آثم؟ مع العلم أن هذا المبلغ وضع من ضمن ديون بيتنا وسيسدد، أفيدوني، لأنني أشعر بالذنب وأخاف إن أخبرته أن يشك دائما بي، فما الحل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت فإنك قد أخطأت من جهتين:

الأولى: أنك حبست هذا المال عن زوجك لغير مسوغ شرعي، وهذا لا يجوز.

الثانية: أنك تصرفت فيه من غير إذنه، ولا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها بغير إذن شرعي، أو عرفي كما بينا بالفتوى رقم: 14973.

وهذا ما لم تكن هنالك ضرورة، أو حاجة تقرب من الضرورة لهذا التصرف، فلا حرج عليك حينئذ في التصرف بقدر الضرورة، أو الحاجة، مع التنبه إلى أن علاج الزوجة ليس واجبا على الزوج في قول أكثر الفقهاء وانظري الفتوى رقم: 49804.

 وعلى هذا، يجب عليك رد هذا الحق إليه، أو استسماحه فيه، وإذا أردت رد هذا المال وخشيت ضررا بمعرفة زوجك بالأمر، فيمكنك رده إليه بطريق غير مباشر كأن تتركيه في المكان الذي وجدته فيه ونحو ذلك.

والله أعلم.