عنوان الفتوى : حكم مشاركة من يبيع الأسماك المجمدة على أنها طازجة
ما حكم العمل في إيطاليا في محل أسماك، مع العلم أن المحل يعمل على غش الناس حيث بيبع أسماكا مجمدة على أنها طازجة، مع العلم أن صاحب المحل إيطالي وليس مسلما. وهل لو دخلت معه فى مشاركة في الأرباح يعتبر مالي حراما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد حرم الإسلام الغش وأكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن بيع السلع على غير صفتها الحقيقة مما يؤثر في ثمنها وقبول المشتري لها ـ نوع من الغش المحرم. وراجع للفائدة الفتويين: 43928، 149663.
ومن ذلك ما ذكره السائل من بيع الأسماك المجمدة على أنها طازجة. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في هذا الغش. ومشاركة صاحب هذا المحل أشد في الحرمة من مجرد العمل فيه. وإن كان السائل قد شارك صاحب المحل بالفعل ونال من ذلك شيئا من الربح فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يخرج من ماله بقدر ما حصل من الغش، بمعرفة نسبة الفرق بين سعر الأسماك الطازجة والمجمدة، ويتخلص بقدر هذه النسبة من أرباحه بالتصدق بها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 158199، 119432، 49255.
هذا وننبه الأخ السائل على أن الإقامة في غير بلاد المسلمين لا تجوز إلا لمن يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ويأمن على نفسه الفتنة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.