عنوان الفتوى : حكم بيع البضائع المغشوشة
لم تكن نيتى الغش أنا في حيرة من أمري أفتوني بسرعة لأني لا أنام جيدا في الحقبقة عندي سؤال يحيرني فيما يخص التجارة وأنا محتار فيه لأنه جد مهم بالنسبة لي ونص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله عز وجل حرم الخديعة والغش، وأوجب النصيحة في الدين عامة وفي المعاملات خاصة، روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء (المطر) يا رسول الله، قال: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فدل الحديث على تحريم الغش وكتمان العيوب في البيوع.
وإذا تقرر هذا فينبغي أن نعرّفَ الغش ونحد له حدا.
جاء في شرح حدود بن عرفة في حد الغش ما يلي: أن يوهم وجود مفقود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما.
قال في الشرح: قوله: وجود مفقود معناه إيهام البائع أن المبيع به صفة مقصودة للمشتري يرغب فيها أخرج به ما إذا أوهم مفقودا غير مقصود فإنه لا أثر له. اهـ.
وعليه، فإذا كان الأخ البائع باع سلعة مفقودا منها صفة مقصودة للمشتري موهما المشتري بوجود هذه الصفة في السلعة فإن هذا غش وحكمه رد السلعة إن لم تفت، فإن فاتت فعليه رد الفارق بين المغشوش والسليم وبقية القيمة حلال عليه.
مثاله: من باع شيئا معيبا مغشوشا بعشرة ريال وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه أن يرد إلى المشتري ريالين إن عرف المشتري وأمكن رد الريالين إليه، فإن تعذر تصدق به عنه، وهذا إذا لم يعلم المشتري قدر الغش، فإن علمه ورضي فلا شيء على البائع.
والله أعلم.