عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنا وأنت إخوة
قلت لزوجتي أنا وأنت إخوة في حالة الغضب. مع عدم درايتي بأن هناك أحكاما لهذا اللفظ، وكان اللفظ عن طريق الهاتف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد قول هذا القول دون قصد الظهار من الزوجة لا يترتب عليه شيء، ولكنه من الألفاظ التي يكره للزوج أن يخاطب بها زوجته.
جاء في تهذيب المدونة وغيره من كتب المالكية: وإن قال لزوجته: يا أمه أو يا أخته أو يا عمة أو يا خالة فلا شيء عليه، وذلك من كلام أهل السفه. اهـ
وفي المغني لابن قدامة: يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته؛ لما روى أبو داود بإسناده عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته: يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟ فكره ذلك ونهى عنه، ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار، ولا تحرم بهذا ولا يثبت حكم الظهار، فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل له حرمت عليك، ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به فلا يثبت التحريم. اهـ
والله أعلم.