عنوان الفتوى : حكم توريد ملابس للعمال قد تغطي الكعبين
أقوم بتوريد مهمات لوقاية العاملين من مخاطر الصناعة؛ مثل الخوذ الواقية للرأس، والأحذية الواقية للقدم، والنظارات الواقية للعين، والقفازات الواقية لليد، ومنها الأفارولات( عبارةعن قطعة واحدة من الملابس تغطي الرجلين والذراعين ) التي تقي الجسم من بعض المخاطر أثناء العمل على الآلات. ودوري أن أقوم بنقل هذه المهمات من المستورد إلى العامل أو المصنع الذي يعمل به العامل ( عن طريق البيع والشراء) - فهل أكون آثما إذا كان طول الأفارول يتعدى عظمة الكعب ( أي به إسبال)؟ - علما بأنه يستحسن في بعض الصناعات أن يغطي الجسم كله حفاظا على سلامة الجسم، وأن منطقة الكعب قد تغطى بحذاء واق أو أفارول، ولكني لا أستطيع أن أفرض كيفية معينة لوقاية منطقة الكعب على العميل، ولكني فقط أنقل المقاسات المطلوبة من المستورد إلى العميل أو العامل المطلوب وقايته من مخاطر الصناعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في جلب تلك البضاعة وفق المقاسات المطلوبة ولو كانت طويلة؛ فإنها لا تتعين أن تكون تحت الكعب؛ لأن المقاس بحسب المقيس، كما أن ما كان أسفل الكعب للحاجة لا للشهرة والخيلاء فأكثر أهل العلم على عدم حرمة لبسه. وراجع أقوال أهل العلم مع الأدلة مفصلة، وذلك في الفتوى رقم: 21266.
وبالتالي فلا حرج عليك في ذلك العمل ولا فيما تكسبه عليه من أجر.
والله تعالى أعلم.