عنوان الفتوى : إقامة جماعة ثانية في مسجد قد أقيمت فيه جماعة قبلها
حضرت بعد انتهاء الصلاة مباشرة بالمسجد وصليت خلف أحد المصلين، و كنت أول جماعة تتكون، ثم تكونت جماعة ثانية وصوت الإمام كان أعلى فجذبني أحد الأشخاص وقال لي لا يجوز جماعتان. فهل لو أكملت الصلاة تكون صلاتي مقبولة أم أعيد الصلاة أو الصحيح أن أخرج من الصلاة وأذهب للجماعة الأخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن ما قمت به أنت والشخص الذي اقتديت به يعتبر من إقامة جماعة ثانية في مسجد قد أقيمت فيه جماعة قبلها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، ومجمل كلامهم في ذلك أنه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا يكره إقامة الجماعة الثانية فيه، وكذلك إن كان المسجد مطروقا مثل مساجد الأسواق والطرق العامة ونحوها ولو كان له إمام راتب، وإن لم يكن المسجد مطروقا وكان له إمام راتب فمذهب الجمهور كراهة الجماعة الثانية فيه، وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى عدم الكراهة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :3567
أما إنشاء جماعة ثانية مع وجود الجماعة الأولى وهو ما قامت به الجماعة المتأخرة فهو مكروه كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 134392ولا يجوزلك قطع الصلاة لأجل الالتحاق بتلك الجماعة ولا مطاوعة من جذبك لذلك، بل يجب عليك إتمام الصلاة مع الشخص الذي اقتديت وهي صحيحة إن شاء الله تعالى ولا تطالب بإعادتها.
أما عن قبول الصلاة فالمسلم مطالب بأداء صلاته على الوجه الصحيح، فإن فعل ذلك صحت صلاته وبرئت ذمته منها والقبول عند الله سبحانه، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه.
والله أعلم.