عنوان الفتوى : خلاف العلماء في جواز إنشاء جماعة بعد جماعة الإمام الراتب
ما هو حكم الجماعة الثانية في المسجد لمن جاؤوا متأخرين عن الصلاة الرجاء التفصيل في الجواب وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن جاء إلى المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فهل يجوز له أن ينشئ جماعة أخرى في نفس المسجد؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين فذهب الأحناف والمالكية والشافعية إلى كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي ليس بمطروق وله إمام راتب. وسبب الكراهة عندهم خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخير عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسداً لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الهواء السيئة قالوا: لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وقال الترمذي: هو قول غير واحد من الصحابة والتابعين إلى أنه لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صليت فيه جماعة، ودليلهم في ذلك الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم - أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه- وهذا القول هو الصواب إن شاء الله والله تعالى يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن: 16] وأما إذا كان المسجد لا إمام راتب له فلا تكره إجماعاً.
والله أعلم.