عنوان الفتوى : حكم إقامة جماعة ثانية في مسجد به صلاة جماعة
ما حكم من صلى جماعة أخرى وهو يعلم أنه توجد جماعة تصلي الآن في نفس المسجد أو المصلى سواء أتعمد ذلك أم لم يتعمد، مع العلم أنكم قلتم بجواز أن تكون هناك جماعتان في المسجد في نفس الوقت وهل يقصد بالجماعتين الجماعة الأولى التي يصلي بها الإمام الراتب؟أرجو توضيح هذه المسألة بكافة التفاصيل للضرورة القصوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نفتي به هو أن تعدد الجماعة في المسجد في وقت واحد مكروه كما في الفتوى رقم: 125990, والفتوى رقم: 80173.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي : ويكره تعدد الجماعات في وقت واحد، لما فيه من التشويش .. اهـ
فلا ينبغي فيما نرى أن تتعدد الجماعة في المسجد في آن واحد من غير مسوغ شرعي لما في ذلك من تفرق الكلمة وربما حصول التشويش لا سيما إذا كانت الصلاة جهرية, وأما المسجد الذي له إمام مراتب فلا يجوز أن تقام فيه جماعة أخرى في نفس وقت جماعة الإمام، جاء في كتاب الفقه الإسلامي: ... وكذلك يحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب، ولا تصح الصلاة ... اهـ
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 16055.
والله أعلم.