عنوان الفتوى : الاتهام بالفاحش ذنب عظيم
لدي أخ لديه ولد نشك في أنه ليس ولده وإنما ابن خالتنا زنا بأمه وأنجبته منه. نحن نشك لأن الولد يشبه ابن خالتنا والزوجة ليست من الأسرة. فكيف نتصرف، مع العلم أن أخانا لا علم له بهذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،وبعد:
فإن من أخطر الأمور الإقدام على اتهام أحد بفعل الفاحشة من غير بينة، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.[النور:23 ]. فهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وقد جعل الله تعالى لثبوت الزنا قيودا ثقيلة حرصا منه على الستر وصيانة المجتمع عن الرذيلة، فإذا لم تكن تلك المرأة مجاهرة بالزنى وكذا ابن خالتكم فاتهامهم بالفاحشة قدف، والقذف ذنب عظيم ملعون صاحبه كما بينا بالفتوى رقم: 17640. وراجعي الفتوى رقم: 49657وهي عن شروط شهود الزنا.
وهذا الولد ما دام قد ولد على فراش أخيكم فهو ابن له شرعا ولو ثبت زنى أمه؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. أي للزوج لكونه صاحب الفراش. فلا ينتفي عنه إلا بلعان كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 123422والفتوى رقم: 63724.
فننصحكم بالحذر كل الحذرمن الخوض في هذا الأمر، أو التكلم مع أخيكم بخصوصه.
والله أعلم.