عنوان الفتوى : أوصت بنتها بوضع مال للمسجد فوضعته دون علم الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدتي وضعت عند أمي مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال، وأخبرتها أن تعطيه للمسجد إذا ما توفيت، وكانت عند كل زيارة تضع مبلغا من المال عند أمي ثم تأخذه ما عدا تلك العشرة آلاف، ولم تذكرها مطلقا وأمي لم تذكرها بها ولم تجدد جدتي نيتها في إعطاء المال للمسجد، وبعد وفاتها أعطت أمي المال للمسجد بدون أن تخبر بقية الورثة عن هذا المبلغ. فهل هذا حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد اتفق الفقهاء على صحة الوصية من مسلم لجهة عامة كعمارة مسجد إنشاء وترميما لأنها قربة، كما جاء في (الموسوعة الفقهية).
ولكن الوصية لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من الورثة، والظاهر من السؤال أن أم السائلة ليس عندها بينة على هذه الوصية، ثم إن كان هناك بينة فإنه ليس لها أن تنفرد بتنفيذها دون بقية الورثة لأنها من جملتهم. وعلى ذلك فالواجب على والدة السائلة أن تخبر بقية الورثة بما حصل، فإن أقروا به وقبلوه فلا حرج عليها. وإلا وجب عليها أن تضمن لهم نصيبهم من هذا المبلغ بحسب أنصبتهم من التركة. وراجعي ذلك في الفتويين: 113678114470.
والله أعلم