عنوان الفتوى : حكم تنفيذ وصية الميت إذا لم يقر بها بعض الورثة
لي قريبة خصصت مبلغ 100ألف ريال في بناء مسجد وأوصت إحدى بناتها وزوج ابنتها بتنفيذ هذا العمل ولم تخبر أبناءها الآخرين بهذا العمل وماتت قبل أن ينفذ العمل فقامت ابنتها التي أوصيت بالعمل بأخذ المال من خزانتها لتنفذ الوصية في بناء المسجد،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوصية يجب تنفيذها إذا كانت في حدود الثلث من تركة الموصي، وإذا لم يوجد شهود عليها غير البنت وزوجها فإن هذا لا يكفي في إثبات الوصية، ولا يوجب على الأبناء الآخرين أن ينفذوا الوصية، ولو أنهم صدقوا أختهم فهو أفضل لما في ذلك من حصول الأجر لأمهم، ويتعين على الأخت أن تخرج من نصيبها من التركة مقابل ما وصلها من المال الموصى به وتصرفه في بناء مسجد أو مشاركة فيه، فقد ذكر الدسوقي والنفراوي المالكيان أن من أقر بحق لجهة تملك كالمسجد فإنه يلزمه ما أقر به.
وأما سعي البنت وزوجها في تنفيذ الوصية دون علم بقية الورثة فليس لهم الحق فيه، فقد ذكر الحطاب في مواهب الجليل: أن الميت إذا استخلف على تنفيذ وصيته وارثاً من ورثته فليس له أن يغيب على تنفيذ ذلك دون سائرهم.. .
وهذا الحكم في الوصية الثابتة وإذا لم يكن للوارث تنفيذ الوصية الثابتة دون بقية الورثة فمن باب أولى ألا يجوز ذلك فيما لم يثبت...
ففي درر الحكام شرح غرر الأحكام في الفقه الحنفي: أنه إذا أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه دفع ثلث نصيبه لأنه أقر له بثلث شائع في التركة وهي في أيديهما فيكون مقراً بثلث ما في يده بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره لأن الدين مقدم على الميراث فيكون مقراً بتقدمه فيقدم عليه أما الموصى له بالثلث فشريك الوارث فلا يسلم له شيء إلا أن يسلم للورثة مثلاه.
وفي الفتاوى الهندية: قال: وإذا كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف فأخذ كل إنسان ألفاً، ثم أقر أحدهم أن أباه أوصى بالثلث إلى فلان وجحد الآخران ذلك فإنه يعطيه ثلث ما في يده استحساناً، وكذلك لو كانا اثنين والمال ألفان والمسألة بحالها فإنه يعطيه ثلث ما في يده استحساناً.
والله أعلم.