عنوان الفتوى : ما يلزم الحامل إذا أفطرت لأخذ العلاج
كنت حاملا وقد كنت أضطر لأخذ دواء مسكن، فأفطرت ثلاثة أيام من رمضان، وأيضا لم أستطع صيام قضاء ثلاثة أيام من رمضان الذي قبله بسبب ظروف حملي. كم يوما علي القضاء ؟وماهي كفارتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للحامل الفطر في رمضان إذا خشيت على نفسها أو جنينها ضررا، ويجب القضاء بعد زوال العذر.
وعليه؛ فنقول للسائلة: ما دمت مضطرة لأخذ العلاج في نهار رمضان ولم يمكن تناوله ليلا فلا حرج عليك في الفطر حفاظا على صحتك، لكن لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي إلا لعذر، وعليك القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، فإن أخرته من غير عذر حتى دخل رمضان التالي لزمتك كفارة التأخير مع القضاء وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم مدا من الطعام، والمد يساي 750 جراما تقريبا من الأرز، ولا تلزمك الكفارة إن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء.
والله أعلم.