عنوان الفتوى : أحوال تمديد فترة التقسيط على المبيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجور فسخ العقد في بيع التقسيط بعد إتمام العقد وبعد سداد القسط في الشهر الأول والثاني؟ كمثال : اشتريت سيارة بسعر التقسيط بزمن ستة أشهر وبسعر معلوم، وفي الشهر الأول سددت القسط، وفي الشهر الثاني سددت القسط أيضاً. وبعدها بشهرين رأيت أنني عاجز عن الدفع، ولم أستطع الدفع على المبلغ المتفق عليه. والآن أريد أن أمدد فترة الزمن من ستة أشهر إلى سنتين مثلاً. وهنا ما حكمه؟ أرجو التوضيح والإحابة في إيميلي وشكراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قبل البائع تمديد فترة التقسيط  دون وضع فوائد مقابل ذلك فلا حرج فيه، وأما تمديد فترة التقسيط مع زيادة الفوائد فهذا ربا محرم، ولايجوز فعله شرعا قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا . وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .

وما عجزت عن  سداده من الأقساط لعسر فيجب على الدائن أن ينظرك إلى حين ميسرة قال تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ){البقرة:280}. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 15497/67515.

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري