عنوان الفتوى : علق تحريم زوجته على أمر ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما كفارة هذا اليمين بالحرام ومطاقة إن أعدت الموضوع أتفاهم معك،علما بأنني لا أقصد الطلاق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح, لكن على كل حال فإنك إذا كنت قد علقت تحريم زوجتك على أمر ما, فإن حصول هذا الأمر يقع به ما قصدته من التحريم, وقد ذكرت أنك لم تقصد الطلاق, فإن كنت قصدت به الظهار وقع على زوجتك الظهار, وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192

وإن كنت قصدت بها اليمين، أو لم تقصد شيئا ففيها كفارة يمين, وانظر الفتوى رقم: 135167

وإذا كنت قد علقت الطلاق أيضا على هذا الأمر فالطلاق يقع إذا وقع المحلوف عليه عند جمهور العلماء, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع بالحنث فيه طلاق، وإنما فيه كفارة يمين, وانظر الفتويين رقم: 11592ورقم: 112374

وإذا لم يحصل الأمر الذي علقت عليه التحريم، أو الطلاق فلا كفارة عليك، وننصحك باجتناب استعمال ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟