عنوان الفتوى : قال لزوجته لو كلمت فلانة تكونين طالقا فهل يمكنه التراجع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي: لو كلمت فلانة تكونين طالقا ـ وكنت غاضبا جدا ولم أكن أقصد الطلاق وقصدي أنها لا تكلم الشخص وهي لم تكلمه، فماذا أعمل؟ أخشى أن تكلم فلانة وأنا لم أرد تطليقها، فما هو الحل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح، وبالتالي فإن كان الأمر ما ذكرتَ من تعليق الطلاق على كلام زوجتك لشخص معين فلا يقع الطلاق إن لم تكلمه وإن أقدمتْ على كلامه على الوجه الذي قصدتَّ فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو الراجح ـ فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، كما لا يمكن التراجع عن الحلف على  مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إن كنت لا تقصد طلاقا كما ذكرتَ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 154993.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت