عنوان الفتوى : اشتراك الأضحية والعقيقة في عجل واحد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما ه حكم اشتراك الأضحية والعقيقة في عجل واحد ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
ذهب المالكية والحنابلة : لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة أما غيرهم فأجازوا أن أن تكون العقيقة في سبع من بدنة أو من بقرة ، وعلى هذا فيجوز جعل نصيبا لعقيقة الولدين وأقله السبعان، ونصيب الأضحية أقله السبع من البقرة.
جاء في كتاب طرح التثريب للحسين العراقي-من فقهاء الشافعية-:
جعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية.
أهـ
وأحيط السائل علما أن وقت ذبح العيقية في يوم السابع من ميلاد الصبي، فإن كان وإلا فيوم الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، وإلا في أي يوم بعد ذلك.
والله أعلم.