عنوان الفتوى : حكم ذبحِ أُضحية ذنبها مقصوص
الأستاذ الفاضل الشيخ مصطفى الزرقا.. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
يَسُر هيئة الأعمال الخيرية أن تُهدِيكم أجمل تحياتها، ونَود أن نَتقدم من حضرتكم بوافر الشكر، وعظيم الامتنان على جهودكم الخيرة في دعم مسيرة العمل الخيري، والتي كان آخرها التكرم بالرد على أسئلة فقهية.
ويُرجى إجابتنا عن السؤال التالي:
هل يجوز ذبْح أُضْحِيَةٍ ذَنَبُها مَقصوص (وهذا ما يكون غالبًا في الأغنام الاسترالية).
مؤكِّدين اعتزازنا بكم، سائلين المولى عز وجل أن يَحُفظكم، ويُسدد خطاكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
وتَفضَّلوا بقبول فائق الاحترام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد: فإن الجواب: أن مقصوصة الذنب، أو مقطوعة الأَلْية لا تُجزِئ التضحية بها باتفاق المذاهب الأربعة.
وإن شئتم المزيد من معرفة العيوب والنقص مما يَمنع في الشاة صحة التضحية بها، فارجعوا إلى كتاب “الفقه الإسلامي وأدلته” للدكتور وهبة الزحيلي (ج 3ص / 617-622)؛ لأن الذنب والأَلْية أجزاء مأكولة من الغَنَمة، فذهابها نقص منها، فلا تكون غَنَمَة كاملة.
وجزاكم الله خيراً