عنوان الفتوى : حكم مشركة النصراني الذي يتعامل بالربا
نحن مجموعة من الشباب في قرية من قرى محافظة بني سويف بمصر قمنا بعد الثورة بعمل لجنة شعبية من أبناء البلد المتطوعين لتقديم الخدمات العامة لأهالي القرية، أو مساعدتهم في الحصول على هذه الخدمات، أو توعيتهم عن حقوقهم وواجباتهم، وفي لقاء من اللقاءات اختلفنا حول: هل يجوز لأحد من النصارى أن ينضم لهذه اللجنة أم لا؟ علما بأن أغلب سكان القرية من المسلمين ـ 98% ـ وأن الكثير منا كشباب يؤيد أن عملنا يجب أن لا يتعارض مع الشرع الحنيف، كما أن هذه اللجنة ستقوم بتنفيذ بعض المشاريع التي ستدر ربحا فهل يجوز لنا أن نستعين بأموال النصارى لتنفيذ هذه المشاريع؟ أم نكتفي بأموال المسلمين فقط، وبذلك يكون النفع العائد من هذه المشاريع للمسلمين وأبنائهم، علما بأن الشخص النصراني الذي ينوي بعض أفراد اللجنة الاستعانة بأمواله يعد من أكبر المرابين بالنسبة للمنطقة التي نعيش فيها، وهل استعانتا بأمواله نوع من المساعدة له في نشاطه الربوي؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يحرم إدخال النصارى في هذه اللجنة، ولا إشراكهم في المشروع التجاري المذكور، ولكن ذلك مكروه طالما أمكن الاستغناء عنهم، ولم يكن في مشاركتهم مصلحة من المصالح الشرعية المرعية، وقد نص الفقهاء على كراهة مشاركة الكافر ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام من المسلمين،في الشركات التجارية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17220.
والله أعلم.