عنوان الفتوى : المصاريف الإدارية إذا ارتبطت بمقدار القرض أو مدته
أنا ومجموعة من الشباب قمنا بشراء قطعة أرض في مدينة القدس من أجل البناء عليها والرباط في مدينة القدس وقمنا في جميع المعاملات اللازمة من أجل إصدار رخصة بناء ـ والحمد لله ـ صدرت بعد إنفاق أغلب النقود على الأرض، والآن صدرت الرخصة بشرط أن نقوم بالبناء خلال فترة سنة، وإذا لم نزاول البناء فإن الرخصة ستلغى، وبسبب ذلك دخلنا في ضائقة مادية ـ ونحن نتكلم عن مبالغ طائلة ـ وبعد بحث وجدنا مؤسسة تدعى مجلس الإسكان الفلسطيني في القدس ومن الممكن أن تمول كل شخص منا بمبلغ 55 ألف دولار أمريكي حسب مراحل التقدم في البناء، ولكن هناك أمران مهمان: 1ـ أنه يتم خصم مبلغ 2700 دولار من الدفعة الأولى وهي 10آلاف دولار ويتم استلام مبلغ 7300 دولار والتوقيع على استلام مبلغ 10آلاف دولار، والمبلغ المخصوم هو بدل مصاريف مكتبية. 2ـ يتم سداد مبلغ 375 دولارا شهريا بدل من مبلغ 325 دولار على فترة 14 سنة أي أنه حسب المعادلة 14ـ12ـ 50=8400 دولار على فترة 14 سنة، وهذا المبلغ يقال إنه بدل مصاريف موظفين 3ـ إجمالي المبلغ الذي يتم سداده خلال 14 سنة هو 8400 2700=11100 دولار، وبعد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمصاريف الإدارية لا حرج فيها، لكن لابد أن يكون المبلغ المقتطع لأجلها يساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلا وليست مربوطة بمقدار القرض، أو مدته وإلا كانت فائدة ربوية يتحايل لها باسم الأجرة والمصاريف الإدارية وذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً.
والربا لا يخفى أنه من المحرمات التي لا يجوز اللجوء إليها إلا عند تحقق العذر المسوغ لارتكاب المحظور مثلما إذا كان عدم الإقدام على القرض يترتب عليه حصول مشقة بالغة في النفس، أو المال كضياع ما بذل في الأرض إن لم يتم البناء عليها ونحوه، جاء في نظرية الضرورة الشرعية: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.
والأولى عرض هذه المسألة على أولي العلم في الأراضي المقدسة ليقدروا الأمر حق قدره ويتبينوا هل هناك ضرورة خاصة، أو عامة تبيح التعامل مع هذا النوع من القروض على فرض أنه محرم.
والله أعلم.