عنوان الفتوى : التأمين الصحي التجاري.. ومسألة الضرورة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

سؤالي هو عن التأمين الصحي: أعرف وقد قرأت فتاواكم عن هذا الموضوع وأنه حرام، لأنه أخذ لأموال الناس بغير حق وبدون مقابل وغرر بهم، ولكن مع ذلك خطرت ببالي فكرة وأريد رأيكم فيها، في دولة الإمارات العربية يتم تعميم البطاقات الصحية وفرضها على الجميع، وسوف أبدأ من البداية: كانت المستشفيات الحكومية تعالج الوافدين ـ لن أتكلم عن المواطنين، لأن لهم امتيازاتهم الخاصة ـ فقد كانت تعالج الوافدين برسوم رمزية وكانت توزع الأدوية مجانا، أما الآن وبعد فرض نظام التأمين الصحي رفعت المستشفيات الخاصة أسعارها وحتى الحكومية كذلك لتصبح غير منطقية ولا يقدر عليها الناس، حيث إن الناس أصبحت تفكر بتحديد النسل بسبب المصاريف العالية التي فرضت للمراجعات الشهرية للحامل والتوليد والتي لا مقدرة للناس عليها فبعد أن كانت رمزية جدا أصبحت 2500 درهم لمراجعة الحوامل طول فترة الحمل، والتي وصلت الآن لمبلغ 5000 درهم وهو مبلغ كبير جداً على الوافدين، أما التوليد فكان رمزيا جدا وأصبح 2500 درهم للتوليد الطبيعي و3000 للقيصري، أما الآن فقد أصبح 7000 للطبيعي و10000-13000 درهم للقيصري، مع العلم أن المستشفيات الخاصة تطلب أكثر من هذا، وعليه فالذي يفكر بإنجاب طفل فإنه يجد عائق 5000، 7000 أو 13000= من 12000 إلى 18000 درهم، قبل أن يفكر في الإنجاب، كل ذلك جرى بعد فرض نظام التأمين لأنها تجارة، فبالنسبة لنا وللذين يخافون الله ويحاولون الابتعاد عن المحرمات، فإن هذه الأسعار غير طبيعية وغير مقدور عليها، وسؤالي في هذه الحالة: هل أستطيع أن أعمل تأمينا صحيا لي لمدة سنة واحدة أحمل من خلالها وألد في هذه الحالة المال الذي سوف أدفعه للتأمين سوف يكون له مقابل ولن يذهب سدى، أرجو درس الموضوع وإفادتي فيه، ولكم جزيل الشكر والاحترام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إشكال في أصل حرمة التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 2593، ورقم: 472.

ولا إشكال أيضاً في مراعاة الشريعة لحال الاضطرار، كما قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

وإذا تقرر ذلك فنقول للأخت السائلة: إن من لم يجد سبيلاً مباحاً للتأمين، لعدم وجود مؤسسة تأمين تعاوني وكانت عنده ضرورة للتأمين، فهذا يباح له منه ما يفي له بضرورته مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها. وبالنسبة للأخت السائلة فإنها إذا حملت واحتاجت إلى العلاج والكشف ونحو ذلك، ولم يكن عندها من المال الزائد عن حاجاتها الأصلية من المطعم والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك ما يفي بمتطلبات حملها وولادتها، فإنه يباح لها من التأمين التجاري بقدر ضرورتها، وقد سبق أن أشرنا في عدة فتاوى عن التأمين إلى مثل هذا الحكم، فراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 102500، 61808، 55766.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به