عنوان الفتوى : السعي للاشتراك في التأمين الصحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف في إحدى الشركات, وقامت بعرض فرصة الحصول على تأمين طبي للوالدين شريطة الحصول على صك إعالة, علما بأن والدي لديه راتب تقاعد بسيط جداً وأعمل أنا وأخي الكبير الموظف أيضا على الإنفاق عليهم من فترة لأخرى، بالنسبه لي أنفق عليهم من خلال دفع رواتب عاملة المنزل وبعض شؤون البيت, وبعض شؤون إخواني الصغار الذين لم يحصلوا على وظائف بعد، سؤالي: هل يجوز لي إصدار صك الإعالة علما بأنهم في أمس الحاجة إلى التأمين الطبي نظراً لتكاليف علاجهم الباهظة... أرجو إفادتي علما بأن أخي موظف أيضا وينفق عليهم من فترة لأخرى ومجال عمله لا يتيح تأمينا طبيا للوالدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي ومتى يكون جائزاً ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.

وعليه؛ فإذا كان هذا التأمين الصحي محرماً فلا يجوز السعي للاشتراك فيه إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كعدم قدرتك وقدرة إخوانك ووالديك على تحمل نفقات ما يحتاجان من العلاج.

 أما إذا كان التأمين جائزاً أو كان محرماً ولكنكم مضطرون إليه فينظر، فإذا كنت تقوم بتحمل أغلب ما يحتاجه الوالدان من النفقة فلا حرج أن تستخرج ورقة تثبت أنك عائل لهما إعطاء للأغلب حكم الكل، وإن كنت لا تقوم بتحمل أغلب هذه النفقة فلا يجوز استخراج هذه الورقة والتحايل في ذلك لما فيه من مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به