عنوان الفتوى : لا يحكم بنجاسة الثوب بمجرد الشك
إن كان في ثوبي أثر بسيط كخط أصفر وهو من أثر عرق في الدبر يؤدى إلى خروج شيء من الوسخ، أو يظهر بعد مدة من قضاء الحاجة واستعمال الماء وزوال النجاسة، أو هي بقعة قديمة لم تستطع الغسالة الكهربائية إزالتها، فما حكم الحالات الثلاث؟ وما حكم عدم معرفه أي حالة هي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تتيقن أن الأثر الذي تجده في ثوبك أثر نجس فلا يحكم بنجاسته، لأنه لا يحكم بنجاسة شيء من الثياب ولا غيرها بمجرد الشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125163.
لا سيما مع وجود احتمال كونه عرقا، أو غيره مما ليس له حكم النجس كالبقع التي تبقى بعد الغسل، وإذا غسلت المكان الذي تشك فيه من الثوب إذا أردت الصلاة فيه فلا شك أنه أحوط، ففي المبسوط في الفقه الحنفي: ومن سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فغسله أحسن، لأن غسله لا يريبه وتركه يريبه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن تركه جاز، لأنه على يقين من الطهارة في ثوبه. انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: لا إن شك في نجاسة المصيب ـ قال الباجي: وإن أصاب ثوبه شيء لا يدري أطاهر هو أم نجس؟ فليس فيه نضح ولا غيره. انتهى.
والله أعلم.