عنوان الفتوى: الرضاع الذي ينشر الحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت جدتي بإرضاع بنت أختها ثلاث رضعات مشبعات حيث لا يوجد شهود لإثبات الرضعات الثلاث أي إنه لا يوجد رجلان، أو رجل وامرأتان، وشهودها فقط حلف اليمين، فهل تحل لي كزوجة؟ وإن وجد شهود، فهل يحل لي الزواج بها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح عندنا؛ كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

وبناء على ذلك، فإن كانت جدتك لم تُرضع بنت أختها إلا ثلاث رضعات مشبعات فيجوز لك الزواج منها ما لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، وما تثبت به الرضاعة سبق تفصيله في الفتوى رقم: 143515.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 149607.

وإذا لم تثبت الرضعات الثلاثة بما يثبت به الرضاع حسب التفصيل المذكور فإنها أبعد ما تكون عن التحريم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها