عنوان الفتوى : النهي عن الطروق يشمل الزوجين
سمعت أنه لا يجوز للزوج أن يباغت زوجته إذا كان على سفر، هل هذا صحيح؟ وهل هذا ينطبق على الزوجة؟ أعني هل يجوز للزوجة أن تباغت زوجها في وقت لا يتوقع أن تدخل عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سمعته من النهي عن طروق الرجل لأهله ليلاً صحيح، فقد روى البخاري و مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: %"إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً"%%.
وفي الحديث تقييد النهي بمن طالت غيبته ولم يكن أهله عالمين بقدومه، أما من قصرت غيبته كاليوم واليومين ونحو ذلك، أو كان أهله عالمين بقدومه فلا يتناوله النهي، لأن العلة من النهي في هذه الحالة منتفية، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والعلة هي لئلا يجد الرجل أهله على غير أهبة، من التنظف والتزين المطلوب من أهله، فيكون ذلك سبباً للنفرة بينهما، ولئلا يحمله قدومه ليلاً على تخون أهله وطلب عثراتهم، فيتعمد أناس القدوم ليلاً لهذا الغرض، بنية الإفساد بينه وبين أهله، والنهي الوارد في الحديث موجه إلى الزوج، ولكنه يشمل الزوجة لوجود المعنى المشترك بينهما الذي من أجله ورد النهي، وكذلك مراعاة هذا الأدب مع غير الزوجين أولى، كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذا من عظم هذه الشريعة، وسمو منزلتها، نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها.
والله أعلم.