عنوان الفتوى : حكم السمسرة من خلال المواقع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الاشتراك في هذين الموقعين؟ الأول: يتمثل في موقع يقوم بعرض منتوجات لبعض المؤسسات، أو أشخاص ويعطيك رابطا للموقع الأصلي لهذا المنتوج وكل شخص يقوم بعملية شراء عبر هذا الرابط يأخذ عمولة محددة تختلف حسب المنتج.الثاني: يقوم بنفس العملية غير أن الرابط يتمثل في إعلان مرئي يحيلك للموقع الأصلي تقوم بوضعه في موقع أو مدونة وتكون العمولة حسب المعلن، إما بعدد ضغطات على الإعلان، أو قيمة المبيعات، كما في الموقع الأول، وكل ذلك حسب عدد محدد ووقت محدد يفرضه صاحب الموقع الأصلي.3ـ ملاحظة: الاشتراك في الموقعين مجاني تماما ولك حرية اختيار المنتج الذي تريد الإعلان عنه عدا الموقع الأول الذي يقترح عليك خدمة تحليل بيانات المنتجات المعروضة باشتراك سنوي مدفوع الأجر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاشتراك في مثل هذه المواقع إن كان بدون مقابل فلا بأس به ويكون نوعا من السمسرة الجائزة ما لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو دلالة عليه، وما يأخذه المشترك يدخل في باب الجعل على عمل مباح.

وأما عن دفع رسوم مقابل خدمة تحليل بيانات المنتجات المعروضة: فإن كان غير مشترط، وإنما بحسب اختيار المشترك فلا بأس به إن كان التحليل لمنتجات مباحة شرعا، وإن كان مشترطا للاشتراك في السمسرة فلا يجوز. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 122925

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟