عنوان الفتوى : هل يشرع الدخول في عقد قرض يشترط غرامة عند التأخر في السداد
إذا استلف شخص من مصرف لا يأخذ ربا، ولكن إذا تأخر في التسديد فإن المصرف يغرمه، مع أنه لا ينوي التأخير ويسدد في الوقت المتفق عليه، فهل مجرد الموافقة على هذا العقد حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراط غرامة عند التأخر في السداد شرط ربوي لا يجوز اشتراطه ولا قبوله ولا الدخول في عقد يتضمنه، لأن ذلك إقرار به ورضا، ولو كان هنالك عزم على عدم التأخر في السداد، فإن ذلك لا يبيح الدخول في تلك المعاملة المتضمنة لذلك الشرط الربوي، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة1409: قررالمجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
والله أعلم.