عنوان الفتوى : المساعدة في إجراءات شراء سيارة أجرة لا يسوَّغ الشراكة
اشتركت أنا وأخي في شراء سيارة ونقوم بحمل المعلمات عليها والعائد يتم تقسيمه بالنصف ثم قام أخي ببيع هذه السيارة بمبلغ22ألفاً وأعطاني منها 4الآف فقط وقال سوف أعطيك الباقي لاحقا ثم اشتريت سيارة بالأقساط يتم سداد الأقساط من راتبي لمدة خمس سنوات وقال إنه شريك لي في هذه السيارة والعائد يقسم بالنصف بعد خصم قيمة القسط منه وأجرة السائق علماً أنه لم يدفع من قيمة السيارة شيئا ولكن الذي قام به فقط هو إتمام إجراءات البنك وشراء السيارة فقط فهل هذه الشراكة جائزة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .... أما بعد:
فإنه لا يجوز لأخيك أن يعطيك أقل من قيمة نصف السيارة الأولى ما دمت شريكه في النصف، وما أخذه زائداً على حقه فإنه حرام يجب عليه رده فوراً ، إلا أن تطيب نفسك بتأخيره أو بهبته له .
أما السيارة الأخرى التي اشتريتها مستقلة بشرائها فإنها ملكك وعائداتها لك وحدك ، وما قام به أخوك من تنجيز إجراءات البنك ونحو ذلك فإنه ليس له مقابله إلا أجرة المثل ، ولا يسوغَّ له ذلك الدخول معك في الشراكة بدون رضاك.
وننصح بأن تكون معاملتك لأخيك وكذا معاملة أخيك لك مبنية على التسامح والبذل والتعاون والتغاضي وعدم المشاحة. نسأل الله أن يصلح حالكم وأن يسهل أمركم .
والله أعلم