عنوان الفتوى : هل يعجل بإخراج الوصية أم تؤخر حتى يقضى دين الميت
توفي محمد وقد كتب في وصيته لـفهد وليس من أقاربه نسبة معيّنة من أملاكه في أحد البنُوكوقد تقدم أهل الميت بطلب حصر الإرث، ولكنه سيتأخر كثيراً، فـهل يحق لـفهد شرعاً طلب حقه وأن يصرف له حالاً قبل حصر الإرث كاملاً؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الموصى له أن ينتظر حتى تحصر التركة ويتحرى القائم عليها إن كان على الموصي دين، لأن الدين يبدأ بقضائه قبل إخراج الوصية، لما رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني عن علي ـ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. الحديث.
وقد أخّر عبد الله بن الزبير تقسيم تركة أبيه وإخراج الوصية منها أربع سنين خشية أن يظهر عليه دين لأحد ففي صحيح البخاري: فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه ـ الزبير ـ قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه، قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم.
هذا إذا كان يخشى أن يكون على الموصي دين، أو كان هناك ما يمنع الإسراع بإخراج الوصية قبل حصر التركة، أما إذا لم يكن هناك مانع ولم يخش من ظهور دين على الموصي، أو كانت الوصية المذكورة نسبة معينة ـ الثلث فما دونه ـ وفي نوع خاص من مال الميت في أحد البنوك ـ كما أشرت ـ فلا داعي لتأخيرها حتى تحصر جميع ممتلكات الميت التي لا يترتب للموصى له عليها شيء ـ إذا كان الأمر كذلك ـ فإن من حق هذا الموصى له المطالبة بوصيته، لأنها معلومة المقدار وفي جزء محدد من مال الميت، وخاصة أن تقسيم التركة ـ كما قلت ـ سيتأخر كثيرا مما قد يسبب له الضرر، وفي هذه الحالة لا داعي لتعطيل الحقوق عن أصحابها وخاصة في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الاتصال وتعلن فيه الوفاة عبر وسائل الإعلام مما يعين على حصر التركة وظهور أصحاب الدين.
والله أعلم.