عنوان الفتوى : قال لزوجته إن خرجت من الباب تحرمي علي كما تحرم أمي
تشاجرت مع زوجتي فأرادت أن تذهب إلى أهلها فقلت: إن خرجت من هذا الباب تحرمي علي نفس ما تحرم أمي علي ـ ونيتي تخويفها والله يشهد علي، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك: إن خرجت من هذا الباب تحرمي علي نفس ما تحرم أمي ـ يعتبر ظهارا معلقا، لأن ذكر التحريم يجعل اللفظ منصرفا للظهار، كما سبق في الفتوى رقم: 105241
لكنك جئت بصيغة المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع: وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.
وقد ذكر الشافعية تفصيلا حسنا في عبارة تكوني طالقا فجعلوا فيها الخلاف بين كناية الطلاق وصريحه إن لم تكن معلقة، وأما إن علقت على أمر فإنها تقع بوقوع المعلق عليه وجها واحدا، وانظر الفتوى
رقم: 110560
وهذا التفصيل لا يبعد أن يصلح للفظ التحريم، وعلى ذلك فإن لم تخرج زوجتك من الباب المذكور فلا شيء عليك، وإن خرجت على الوجه الذي قصدت فهو ظهار صريح تلزم فيه كفارة الظهار قبل الاستمتاع بزوجتك ولو نويت تخويفها، وراجع الفتوى رقم: 96970، للفائدة.
وكفارة الظهار سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.
والله أعلم.