عنوان الفتوى : صبغ الرجل لشعره
ماحكم صبغ الرجل لشعره ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
يجوز للرجل أن يصبغ شعره بأي لون غير السواد فيجوز أن يصبغه بالحناء أو الكتم ، إلا السواد فإنه مكروه ، وقيل: يحرم الصبغ بالسواد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: “غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد”.
يقول الشيخ القرضاوي :
صبغ الشعر بالأسود يجوز لغير المرأة العجوز الشمطاء أو الرجل الكبير جداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بأبي قحافة (وهو والد سيدنا أبو بكر) وكان رأسه كأنه ثغامة بيضاء، فقال صلى الله عليه وسلم (غيروه واجتنبوا السواد) فالبعض قال لا يجوز السواد، والبعض يقول يجوز إلا في مثل حالة أبى قحافة، وكذلك ورد أن المسلمين، كانوا يصبغون بالسواد في الحرب ليظهروا شباباً أمام الأعداء، والبعض يقول إذا كان الوجه جديداً فلا بأس، إنما العجوز فلا ينبغي.
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :
في حديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:” من كان له شعر فيكرمْه ” رواه أبو داود وتشهد له أحاديث أخرى، وصححه بعضهم ، ووجوه الإكرام متعددة، وهو للرجل والمرأة، كل بما يَليق به، كالترجيل والتمشيط والادّهان ومنه تلوينه لإخفاء شيبه.
وقد تكلم العلماء قديمًا في صبغ الشعر باللون الأسود، فمنعه الأكثرون، ولكن أدلتهم منصبّة على الرجال، أو على حالة التدليس كالمرأة العجوز التي تريد أن تظهر شابّة، ليُرغب في زواجها، أما المتزوِّجة التي يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرِها بما يَروق لها ويَروق له، بل إن ابن الجوزي أجازه للرجال، وما ورد من النهي عنه فمحمول على الإغراء والتهاون في الطاعة التي ينبغي للشيخ أن يكثر منها استعدادا للقاء ربّه.
قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفَّى في 2 من رجب سنة 762 هـ وتلميذ ابن تيمية، في كتاب ” الآداب الشرعية والمنح المرعية “:
مذهب الحنابلة يُسَنُّ تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين:” إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفِوهم ” ويستحبُّ بحناء وكَتَم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلّم كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبي بكر وعمر متفق عليهما، ويكرهُ بالسّواد نص عليه أحمد قيل له: يكره الخِضاب بالسواد؟ قال:إي والله لقول النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ عن والد أبي بكر:” وجنِّبوه السواد ” رواه مسلم والسبب ـ كما صرّح به بعضهم ـ أن الشيخ الهَرِم إذا خضَّب شعره بالسّواد يكون مُثْلةً، ورخّص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزيّن به لزوجها، ولا يكره للحرب، وعند الشافعية: يستحب خضاب الشّيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم. انتهى.
ومما ورد في النهي عن الصبغ بالسواد ـ إلى جانب حادثة والد أبي بكرـ :” يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ” رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. والموضوع مستوفًى في الجزء الثالث من موسوعة ” الأسرة تحت رعاية الإسلام ” ص 318 ـ 324 ـ 343 ـ 346 “.
والله أعلم.