عنوان الفتوى : النذر بالأمور المباحة
س: أنا سيدة . نذرت لابني عندما أطهره أن أعمل له فرحًا، وكان عمره حينئذ سبع سنوات والله قدر أن يسجن خالي في هذه السنة ولم أؤد النذر الذي علي لأن خالي محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وكبر ابني وصار عمره 17 سنة، والنذر باق علي، ولا أريد أن أقيم الفرح، فماذا أفعل، هل أؤدي النذر، أم أصوم، أم أتصدق ؟ ..
إن النذر إذا كان بأمر مباح مثل فرح أو نحو ذلك فقد أختلف فيه العلماء، هل يكون مثل هذا نذرًا أو لا ينعقد ؟ والراجح الذي نختاره، أن النذر الذي ينعقد هو النذر بقربة إلى الله تعالى، كأن تنذر صدقة على الفقراء، أو صيامًا، أو حجًا أو صلاة، أو غير ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه . فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل ” وذلك إنما يكون في القربات والعبادات، وقد قال الحنابلة في مثل هذا النذر، أي النذر بمباح: إن الناذر عليه أحد أمرين: إما أن يؤدي الشيء الذي نذره نفسه، فإذا نذر عمل فرح يعمل فرحًا، وإما أن يؤدي كفارة يمين . وكفارة اليمين كما نعلم هي: (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فإذا كانت ظروف السائلة لم تمكنها من عمل ما التزمت به، فتسطيع الآن أن تكفر كفارة يمين، أي تستطيع أن تطعم عشرة مساكين، وجبتين كاملتين . أو تعطي كل مسكين مدًا من الطعام ومعه شيء من الإدام . هذا ما تستطيع أن تقوم به وهي مطمئنة لدينها إن شاء الله.