عنوان الفتوى : مات عن شقيق وشقيقة وأخوين لأب وخمس أخوات لأب وعم
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 2 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 5
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد.
والله أعلم.