عنوان الفتوى : كثرة الماء أو قلته هل لها أثر في صحة الاستنجاء
هل يصح الإستنجاء من البول والغائط بالماء القليل جدا؟ وهل قلة الماء في الاستنجاء من البول والغائط لها حد معين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستنجاء هو تطهير المحل من النجاسة, ويجوز بالماء فقط، أو بالمنديل ونحوه فقط, أو بالجمع بين المسح والغسل بالماء، وهي أفضل طريقة له, فإذا اقتصر على الماء وحده فتجب إزالة عين النجاسة وآثارها حتى يعود المحل كما كان قبل خروج النجاسة, وليس لكثرة الماء ولا قلته اعتبار، بل المعتبر زوال النجاسة وأثرها, قال ابن عبد البر في الاستذكار عند كلامه على حديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مالك والبخاري.
قال: فدل على أن الماء يطهر النجاسة بأن يصب عليها حتى تزول بقليل الماء زالت، أو كثيره على حسب المعهود عند الناس من تطهير الأنجاس ولم تعتبر في ذلك قلة ولا كثرة ولا مقدار. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 139808.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 131364
والله أعلم.