عنوان الفتوى : كيفية الاستنجاء من البول
قرأت فتوى بخصوص الاستنجاء من البول نشرت بالامس على موقعكم المبارك، وتبين لي أنني لم أكن أستنجي بالطريقة الصحيحة، وأصابني ضيق شديد جدا في نفسي حيث إنني كنت كل هذه السنين لا أعلم هل كنت أتطهر بالطريقة الصحيحة أم لا لأنه تبين أن هناك عدد مسحات معين أولا بالمناديل ثم بالماء، علما أنني وبعد الانتهاء من التبول أضم يدي اليسرى وأجمّع فيها ماء وأضع رأس الذكر فيها وأفركه جيدا وخاصة فتحة البول وبعد ذلك أقوم بفتح رشاش الماء على رأس الذكر مرة أخرى وأتأكد من ملامسته للماء بشكل كامل ومن ثم أقوم بوضع الماء على الذكر، وبالتحديد على منطقة ما بعد رأس الذكر ولكن فقط حوالي 3 سم من بعد رأس الذكر وليس كله. فهل طريقتي صحيحة وإذا لم تكن فالرجاء ذكر الطريقة الصحيحة للاستنجاء؟ وهل سيغفر الله لي عدم التطهر بطريقة صحيحة ودون معرفتي طوال هذه السنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسح بالمناديل أو غيرها ليس واجبا بل الاقتصار على الماء مجزئ، والواجب هو إزالة النجاسة إما بالماء أو بالمسح بالحجارة ونحوها، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة أو ما في معناها كالمناديل ومن أراد الجمع بينهما فهو حسن , وإذا أراد المستنجي الاقتصار على الماء فعليه أن يغسل موضع النجاسة حتى يتحقق أو يغلب على ظنه زوالها, ويرجع المحل خشنا كما كان قبل خروج النجاسة , ولا يشترط لذلك عدد معين من الغسلات بل المقصود حصول غلبة الظن بزوال النجاسة, خلافا للحنابلة في المشهور عندهم في اشتراط سبع غسلات.
جاء في الروض مع حاشيته : وبالماء -أي حصول الإنقاء بالماء- عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات, أي فلا بد من اعتبار العدد, وعنه لا يعتبر. قال الشيخ : هذا مشهور , وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما , ولم يحد الشارع في ذلك عددا . ويكفي ظن الإنقاء أي ويكفي النجاسة غلبة الظن , جزم به جماعة , لأن اعتبار اليقين هنا حرج , وهو منتف شرعا . انتهى .
وإنما أطلنا في بيان المعتبر في الاستنجاء بالماء ليتبين لك أن ما كنت تفعله ليس خطأ بل هو مجزئ عنك في الاستنجاء .
والله أعلم .